responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 412
التيمم أو اقصر وانما حكم في الصحيحة بوجوب التيمم مطلقا من جهة ان الغالب في تلك الازمنة عدم تمكن المكلف من الغسل في المسجدين من غير استلزامه تنجيسهما وتلويثهما إذ لم يكن فيهما حوض ولا الانابيب الدارجة في ا ليوم فمع التمكن من الغسل لا يجب عليه التيمم بل لا يسوغ. هل الحكم يتم ما إذا كان زمان التيمم اكثر؟ (الجهة الثالثة): هل الحكم بوجوب التيمم يعم ما إذا كان زمان التيمم اكثر من زمان الخروج كما إذا كان نائما خلف باب المسجدين فانه يتمكن من الخروج عنهما في دقيقة واحدة ولكنه لو تيمم طال ذلك دقيقتين أو اكثر يختص بهما إذا كان زمان التيمم اقصر من زمان الخروج وإلا فلا يجب عليه التيمم بل لا يسوغ؟ مقتضى الجمود على ظاهر الصحيحة عدم الفرق بين الصورتين إلا ان الصحيح عدم جوازه عند كون زمانه اكثر من زمان الخروج وذلك لانا إذا فرضنا زمان الخروج دقيقة واحدة مثلا وزمان التيمم دقيقتين فالمكلف بالاضافة إلى الدقيقة الواحدة المشتركة بين التيمم والخروج مضطر إلى البقاء في المسجدين جنبا فلا اشكال في جواز بقاءه فيها كذلك للاضطرار واما الدقيقة الثانية التي يستلزمها التيمم فلا اضطرار له إلى البقاء فيها في المسجدين إذ له ان يخرج جنبا وهو يستلزم غير الكون فيهما دقيقة واحدة فما المسوغ لبقائه فيهما في الدقيقة الثانية جنبا. اللهم إلا ان يدعي ان حرمة الخروج والاجتياز جنبا اهم عند الشارع من حرمة المكث فيهما جنبا فمن هذا جاز له المكث فيهما جنبا في الذقيقة الثانية لئلا يرتكب المحرم الاهم اعني الاجتياز والخروج عنهما وهو جنب ولكن يرده


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست