responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 387
سورة من القرآن في الدراهم فيعطي الزانية وفي الخمر ويوضع على لحم الخنزير. و (منها): موثقة اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان ايديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس [1] ولم يذكر في هاتين الروايتين سبب السؤال عن مس الجنب الدراهم البيض فيحتمل ان يكون وجهه اشتمالها على القرآن كما تضمنه ذيل رواية المحقق عن جامع البزنطي. وعلى هذا الاحتمال الروايتان خارجتان عما نحن فيه لان الكلام في حرمة مس الجنب اسم الله وعدم حرمته لا في مس المصحف وعدمه فلا تعارضان الموثقة المتقدمة. وقد مر ان مس الجنب كتابة القرآن محرم فلا محالة تحملان هاتان الروايتان على مس غير الموضع المشتمل على القرآن أو غير ذلك من المحامل. كما يحتمل ان يكون الوجه في السؤال هو اشتمال الدراهم على لفظة الجلالة فقد ذهب بعضهم إلى انهما تعارضان الموثقة حينئذ فيجمع بينهما بحمل الموثقة على الكراهة كما هو الحال في جميع موارد لجمع الدلالي حيث يرفع اليد عن ظاهر كل من المتعارضين بنص الآخر وحيث ان لا بأس ظاهر في الاباحة ونص في الجواز والنهي في الموثقة ظاهر في الحرمة ونص في عدم المحبوبية والمبغوضية فنرفع اليد عن ظاهر الحرمة بنص لا بأس فتكون النتيجة هي الكراهة هذا. ولكن الظاهر انه لا معارضة بينهما حيث ان الموثقة ظاهرة بمناسبة الحكم وموضوعه وبقرينة اشتمالها على لفظة على الظاهرة في الاستعلاء في ارادة مس نفس لفظة الجلالة ولا يفهم منها عند القائها إلى العرف ارادة مس الدرهم من غير مس الاسم وهاتان الروايتان ظاهرتان في ارادة مس نفس الدرهم الاعم من اشتماله على الاسم وعدمه كما إذا

[1] تقدم في صفحة 385.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست