responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 360
[ (الثاني) الطواف الواجب دون المندوب [1] لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف فان طوافه محكوم بالصحة نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا ] الثاني مما يتوقف على الغسل الطواف

[1] فان الطواف منه واجب بالاصالة بالعرض اعني ما وجب لاجل وجوب الاتمام في الحج ومنه مندوب لان الطواف عبادة في نفسه وللمكلف ان يأتي به وحده من دون ضمه إلى بقية النسك وهو امر مندوب شرعا وهل تعتبر الطهارة من الحدث الاكبر في كلا القسمين من الطواف أو لا يعتبر؟ الكلام في ذلك جهات. (الجهة الاولى): في اعتبار عدم الجنابة في الطواف الواجب وتدل على ذلك نصوص. (منها): صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن اخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال يقطع الطواف ولا يعتد بشئ مما طاف [1]. و (منها): صحيحة علا عن محمد بن مسلم قال سألت احدهما عليه السلام [1] الوسائل: ج 9 باب 38 من أبواب الطواف، حديث 4.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست