responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 298
[ (مسألة 11): من نذر ان يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الاحوط تكرار الوضوء [1] بمقدار لا يستلزم الحرج ويمكن القول بانحلال النذر وهو الاظهر. ] المأمور به الواقعي. لو نذر الدوام على الوضوء فطرات احدى الحالتين

[1] إذا بنينا على ان طهارة المسلوس والمبطون لا ينتقض ببولهما وغائطهما كما بنينا عليه فلا ينحل نذره لانه على الطهارة على الفرض واما إذا بنينا على انتقاض طهارتهما ببولهما وغائطهما فيجب عليهما الوضوء بعد كل حدث فيما إذا لم يستلزم الحرج فلا ينحل نذره أيضا. وأما إذا كان مستلزما للعسر والحرج فان كان نذره على نحو الانحلال والعموم الافرادي بان نذر الطهارة في كل فرد من افراد الزمان فيجب عليه الوضوء إلى ان يبلغ مرتبة العسر والحرج فلا ينحل وإذا كان حرجيا سقط عنه لعجزه وتعذره واما إذا كان نذره على نحو العموم المجموعي فبعدم تمكنه من الطهارة في فرد من الزمان اعني ما بعد بلوغه مرتبة العسر والحرج ينحل نذره لعجزه عن متعلقه واما بناء على ما ذكرناه من عدم ناقضية طهارتهما ببولهما وغائطهما فنذره صحيح غير منحل بلا فرق بين صورتي انحلال نذره وكونه على نحو العموم الافرادي أو

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست