responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 297
[ (مسألة 9): من افراد دائم الحدث المستحاضة وسيجي حكمها. (مسألة 10): لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى [1] من الصلوات نعم إذا كان في الوقت وجبت الاعادة [2]. ] يحصل الطهارة ويأتي بصلاة الاضطرار فيبدل القرائة بالتسبيحة الواحدة والركوع والسجود بالايماء وترك التشهد إذا لم يسعه الوقت وبين ان ياتي بصلاة المختار من غير ان يحصل الطهارة المأمور بها وذلك لان ما لا بدل له وهو الطهارة متقدم على ماله البدل وهو القرائة والركوع والسجود وغيرهما من اجزاء صلاة المختار. إلا ان الاخبار

[1] الواردة في المقام دلتنا على ان وظيفة المسلوس والمبطون هي الصلاة على الكيفية المتقدمة ومعه لا وجه للاحتياط والجمع بينهما وبين الصلاة الاضطرارية وان نسب إلى شيخنا الانصاري (قدس سره) الاحتياط بالجمع بينهما. عدم وجوب القضاء عليهما [1] لان القضاء تابع لصدق عنوان الفوت ولا فوت مع الاتيان بوظيفة الوقت كما هو ظاهر.
[2] لعدم اجزاء المأمور به الظاهري أو الاعتقادي الخيالي عن [1] راجع الوسائل: باب 19 من ابواب نواقض الوضوء.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست