responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 296
[ (مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الاثناء تبين وجودها قطع الصلاة ولو تبين بعد الصلاة اعادها [1]. ] (مسألة 8): ذكر بعضهم انه لو امكنهما اتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصر في كل ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالاحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة وهذا وان كان حسنا لكن وجوبه محل منع [2] بل تكفي الكيفية السابقة ] إذا شرع في الصلاة باعتقاد عدم الفترة فتبين وجودهما

[1] للعدم اجزاء المأمور به الظاهري أو الخيالي الاعتقادي عن المأمور به الواقعي كما مر. إذا تمكنا من الصلاة الاضطرارية
[2] لو كنا نحن وصلاة المسلوس أو المبطون لحكمنا بتعين الصلاة الاضطرارية في حقهما مع الطهارة لتمكنهما من الطهارة على تقدير اقتصارهما على الاجزاء الاضطرارية كما هو الحال في غيرهما من المكلفين إذا دار امره بين ان

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست