responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 65
فهو امر وجوبي، لعدم قيام القرينة على الترخيص في تركه فعلى تقدير تمامية الرواية بحسب السند لا ترد عليها المناقشة بحسب الدلالة، إذا فالعمدة هي المناقشة فيها بحسب السند. (الوجه الثالث): مما استدل به للقول المشهور هو الروايات البيانية الواردة في حكاية وضوء النبي - ص - (منها): صحيحة زرارة قال: حكى لنا أبو جعفر - ع - وضوء رسول الله - ص - فدعا بقدح من ماء فاخذ كفا من ماء فاسدله على وجهه (من أعلى الوجه) ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا ثم اعا يده اليسرى في الاناء... (* 1). وقوله: ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا لعله بمعنى انه - ص - استعان بيده اليسرى كما استعان باليمنى فأمرهما معا على جانبيه. وقد ورد في بعض الاخبار انه - ص - كان يستعين بيده اليسرى في الوضوء (* 2) وفي بعض تلك الروايات انه - ص - وضح الماء على جبهته (* 3) وهي كما ترى كالصريحة في ان الغسل لابد ان يكون من أعلى الوجه إلى أسفله. ولكن للمناقشة في دلالتها على اعتبار ذلك مجال واسع، وذلك لان أبا جعفر - ع - انما حكى فعل رسول الله - ص - ووضوئه وانه كان يتوضأ بتلك الكيفية وليست فيها أية دلالة على أن تلك الكيفية كانت واجبة في الوضوء ولعلها من باب الافضلية والاستحباب دون الوجوب، ومن هنا لم ترد خصوصية غسله - ص - من أعلى الوجه إلى أسفله في غير هذه (* 1) المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل. (* 2) كما فيما رواه بكير وزرارة ابنا اعين عن أبي جعفر - ع - المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل. (* 3) كما في صحيحة زرارة المروية في ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست