responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 46
[ من الحدث الاكبر، والماء الاجن، وماء البئر قبل نزح المقدرات، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب، أو الوزغ، وسؤر الحائض، والفار، والفرس والبغل، والحمار، والحيوان الجلال، وآكل الميتة، بل كل حيوان لا يؤكل لحمه. فصل في أفعال الوضوء (الاول): غسل الوجه [1] وحده [2] من قصاص الشعر إلى الذقن طولا، ومما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضا والانزع والاغم ] فصل في أفعال الوضوء

[1] لان الوضوء غسلتان ومسحتان، وأولى الغسلتين غسل الوجه، ولا اشكال في وجوبه على ما يأتي في ضمن أخبار المسألة.
[2] لصحيحة زرارة قال لابي جعفر - ع - أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عزوجل فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عزوجل بغسله، الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه، ان زاد عليه لم يؤجر، وان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له:

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست