responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 435
حيث دل على ان من عجز عن الغسل بالمباشرة ينتقل فرضه إلى الغسل بالتسبيب أي بالاستعانة بغيره حتى يغسله. وبما رواه الكليني باسناده عن أبي عبد الله (ع) قال: قيل له: ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال: قتلوه الا سألوا؟ الا بمموه؟! ان شفاء العى السؤال (* 1) وغيرها من الاخبار الواردة بهذا المضمون. لدلالتها على ان من عجز عن المباشرة بالتيمم يجب أن يستعين بفعل الغير حتى ييممه. والاستدلال بهذه الاخبار انما يفيد فيما إذا انضم إليه القطع بعدم الفرق في ذلك بين الغسل والتيمم وبين الوضوء وان فرض من عجز عن المباشرة لغسله وتيممه إذا كان هو الاستعانة والاستنابة لتغسيله وتيممه فلابد أن يكون الامر كذلك في الوضوء أيضا. وحيث ان لو لا دعوى القطع بعدم الفرق يمكن أن يقال ان الحكم بما أنه على خلاف القاعدة لانها تقتضي انتقال الامر إلى التيمم فلا يمكن أن نتعدى عن مورد النص إلى سواه. " الثالث ": ان دليل اعتبار المباشرة وشرطيتها في الواجبات ليس دليلا لفظيا حتى يمكن التمسك باطلاقه في كلتي حالتي التمكن منها وعدمه وذلك لان دليل الشرطية إذا كان لفظيا لم يكن أي مانع من الحكم بشرطية المباشرة في كل من المتمكن والعاجز عنها. ولا يصغى إلى ما ذكره المحقق القمي (قده) في بعض كلماته وكذا صاحب الجواهر " قده " من أن دليل الشرطية والاعتبار إذا كان هو الامر والايجاب أختص بحالة القدرة والتمكن ولا يعم حالة العجز. (* 1) المروية في ب 5 من ابواب التيمم من الوسائل


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست