responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 43
وقد زاده رسول الله - ص - على ما في بعض الروايات (* 1). وأما ما دل على أن أمير المؤمنين - ع - كان ملتزما بالغسل مرة في وضوئه فليس إلا حكاية فعل صادر عنه وهو مجمل غير مبين الوجه في الرواية فلا ينافي الاخبار المعتبرة الدالة على أن الغسل ثاينا أمر مندوب في الشريعة المقدسة وغاية الامر انا لا نفهم الوجه في فعله - ع - وانه لما ذا كان ملتزما بالغسل الواحد ولا يمكننا رفع اليد عن الاخبار الظاهرة بالفعل المجمل وهذا ظاهر. ولعل فعله هذا من جهة ان له سلام الله عليه كالنبي - ص - أحكاما اختصاصية، كعدم حرمة دخوله المسجد في حال جنابته على ما اشتملت عليه الروايات فليكن هذا الحكم أيضا من تلك الاحكام المختصة به. ويؤكد هذا الاحتمال رواية داود الرقي عن أبي عبد الله - ع - حيث قال: ما أوجبه الله فواحدة وأضاف إليها رسول الله - ص - واحدة لضعف الناس (* 2) إذ الناس لا يبالون ولا يهتمون بأفعالهم فقد يتسامحون فلا يغسلون موضعا من وجوههم وأيديهم فأمر - ص - بالغسل ثانيا، لاسباغ الوضوء. ومن هنا يظهر ان استحباب الغسل الثاني في الوضوء انما يختص بالرعايا لانهما الذين لا يبالون في أفعالهم وواجباتهم وهم الضعفاء في دينهم دون المعصومين - ع - إذ لا ضعف في ايمانهم ولا يتصور فيهم الغفلة أبدا، وعلى هذا تحمل الاخبار الدالة على أن رسول الله - ص - كان يتوضأ مرة مرة (* 3) - على تقدير صحة أسانيدها. وكيف كان فسواء صح هذا الاحتمال أم لم يصح لا يسوغ لنا رفع اليد عن الروايات الظاهرة لاجل حكاية فعل مجمل الوجه، فانه نظير ما إذا (* 1) و (* 3) راجع ب 31 و 32 من أبواب الوضوء من الوسائل. (* 2) المروية في ب 32 من أبواب الوضوء من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست