responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 368
من الماء والمكان والمصب انما تشترط في صحة الوضوء حال العلم بغصبيتها وحرمتها وهي شرط ذكرى ليست كبقية الشرائط المتقدمة التي هي شروط واقعية. وعلى ذلك لا اشتراط في حالتي الجهل والنسيان بلا فرق في ذلك بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع بل بلا فرق بين القاصر والمقصر في الجاهل بالاحكام لان استحقاق العقاب في الجاهل المقصر لا ينافي صحة الوضوء منه حال الجهل بحرمة الغصب لانه قد اتى بطبيعي الغسل وتمشى منه قصد القربة لجهله بحرمته ومعهما يتم عمله ويصح وضوءه وان استحق بذلك العقاب أيضا هذا ما ذهب إليه الماتن في المقام. وهو ان كان موافقا للمشهور في غير التعدي إلى الجاهل المقصر لان المشهور قد الحقوه بالعالم المتعمد في الترك. وأما عدم مانعية الغصب في غير صورة العلم به فهو المعروف والمشهور بين الاصحاب (قدس الله أسرارهم) بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والموضوعية. وقد ادعى صاحب مفتاح الكرامة " قده " - على ما يبالي - الاجماع على صحة الوضوء عند الجهل بحرمة الغصب أو الجهل بموضوعه الذي هو الغصب. إلا ان ما أفاده " قده " مما لا يمكن المساعدة عليه. أما بالاضافة إلى التعدي إلى الجاهل المقصر فيتوجه عليه ان المقصر وان كان قد تمشى منه قصد القربة إلا ان العمل مما لا يمكن التقرب به واقعا لمبغوضيته وحرمته فهو غير قابل للمقربية بحسب الواقع ولاجل ذلك يستحق العقاب لان العقاب انما هو على نفس عمله الحرام لا على تركه التعلم أو غير ذلك ومع كون العمل موجبا للعقاب ومبغوضيته صدوره من فاعله كيف


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست