responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 363
[ فلا يصح لو كان واحد منها غصبا من غير فرق بين صورة الانحصار، وعدمه، إذا مع فرض عدم الانحصار وان لم يكن مأمورا بالتيمم إلا ان وضوءه حرام من جهة كونه تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف ] والوجه في عدم ابتناء هذه المسألة على تلك المسألة هو أن المسألة جواز الاجتماع وامتناعه انما هي فيما إذا كان هناك عنوانان قد تعلق بأحدهما الامر وتعلق النهي بالآخر وتصادق كل من العنوانين على شئ واحد خارجا فانه يتكلم وقتئذ في أن ذلك المجمع للحرمة والوجوب هل هو موجود واحد حقيقة حتى يحكم بالامتناع لعدم امكان أن يكون شئ واحدا واجبا وحراما في وقت واحد أو أنه موجود واحد بالاشارة إلا أنه في الحقيقة أمران قد الضم أحدهما بالآخر حتى يحكم بالجواز كما في الصلاة والغصب المنطبقتين على الصلاة في الدار المغصوبة. وأما إذا تعلق الامر بشئ كالغسل في الوضوء وتعلق عليه النهي أيضا لكونه غصبيا فلا ينبغي الاشكال في خروجه بذلك عن الوجوب سواء قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي أم بالامتناع وذلك العلم باتحاد متعلق الامر والنهي فان الغسل بعينه تصرف مبغوض. وبعبارة أخرى إذا تعلق النهي بشئ من أحد مصاديقه هو ما تعلق الامر بطبيعية كان النهي مقيدا لما تعلق به الامر بغير ذلك الفرد الذي وقع مصداقا للمنهي عنه لان النهي الحلالي والنهي عن فرد من افراد الطبيعة المأمور بها يوجب تقيد متعلق الامر بغير ذلك الفرد لا محالة وهذا من دون فرق بين صورتي انحصار الماء به وعدمها.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست