responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 287
حديث.. وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فانه جائز (* 1) بدعوى ان جواز كل شئ بحسبه فالرواية نعم الاشياء المحرمة النفسية لولا التقية وتجعلها جائزة نفسية كما تعم الاشياء المحرمة بالحرمة الغيرية قتقبلها إلى الجواز الغيري لا محالة. إذا تدلنا الرواية على صحة الصلاة المقترنة بالتكتف أو بغيره من الموانع لانها جائزة جوازا غيريا بمقتضى التقية وكذا الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط. ويرد على أولا: انها ضعيفة السند بمسعدة لعدم توثيقه في الرجال (* 2). وثانيا: ان الرواية لا دلالة لها على المدعى لان الجواز فيما إذا اسند إلى الفعل كان ظاهره الجواز النفسي فحسب أي كون الفعل بما هو وفي نفسه أمرا جائزا لا انه جائز لدخالته في الواجب وجودا أو عدما أو عدم دخالته فيه وهو المعبر عنه بالجواز الغيرى. وثالثا: ان ملاحظة صدر الرواية تدلنا على أن المراد بالجواز في الرواية انما هو جواز نفس التقية لا جواز الفعل المتقى به فلا دلالة لها على جواز الفعل حتى يقال أنه أعم من الجواز النفسي والغيري. (* 1) المروية في ب 25 من ابواب الامر والنهي من الوسائل (* 2) قد قدمنا غير مرة ان الرجل وان لم يوثق في الرجل الا أنه ممن ورد في أسانيد كامل الزيارات وتفسير القمي فعلى مسلك سيدنا الاستاذ مد ظله من وثاقة كل من وقع في شئ من الكتابين المذكورين ولم يضعف بتضعيف معتبر لابد من الحكم بوثاقة الرجل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست