responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 262
فقال له السائل: ارأيت ان أخبار القتل دون البراءه فقال: والله ما ذلك عليه وماله إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث اكره أهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان فأنزل الله عزوجل فيه (الا من اكره وقبله مطمئن بالايمان) فقال له النبي صلى الله عليه وآله عندها: يا عمار ان عادوا فعد أنزل الله عذرك وأمرك أن تعود ان عادوا (* 1) وذلك أما أولا فلانها ضعيفة السند بمسعدة لعدم ثوثيقه في الرجال (* 2). وأما ثانيا فلقصور دلالتها على حرمة القتل ووجوب التبري عند الاكراه لانه (ع) انما نفى كون القتل على ضرره وبين أن ما ينفعه ليس إلا ما مضى عليه عمار ولم تدل على حرمة التعرض على القتل حينئذ بوجه بل التعرض على القتل والتبري كلاهما سيان. والظاهر أن هذا مما لا كلام فيه وانما الكلام في أنه هل يستفاد من تلك الروايات المستفيضة وجوب اختيار القتل وعدم جواز التبري واظهاره باللسان للصيانة عن القتل أو انه لا يستفاد منها ذلك؟. الثاني: هو الصحيح وذلك لعدم دلالتها على تعين اختيار القتل حينئذ لانها انما وردت في مقام توهم الحظر لان تعريض النفس على القتل حرام وبهذه القرينة يكون الامر بمد الاعناق واختيار القتل ظاهرا في الجواز دون دون الجواب وعلى فالاخبار انما تدلنا على الجواز في كل من التقية باظهار (* 1) المروية في ب 29 من أبواب الامر والنهي من الوسائل (* 2) الرجل ممن وقع في سلسلة أسانيد كامل الزيارات وتفسير القمي فعلى ما سلكه سيدنا مد ظله من وثاقة كل من وقع في سلسلة أحاديث الكتابين المذكورين إذا لم يضعف بتضعيف معتبر لابد من الحكم بوثاقته واعتباره.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست