responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 260
فلا تقية. (* 1). و (الثاني): ما إذا لم يترتب على ترك التقية أي ضرر عاجل أو آجل فقد ذكروا ان التقية محرمة وقتئذ، وبينا نحن ان التقية قد أخذ في موضوعها احتمال الضرر فإذا لم يترتب هناك ضرر على تركها فهي خارجة عن موضوع التقية رأسا وعلى الجملة ان خروج مثلها تخصصي موضوعي لا تخصيصي. (الثالث): مسح الخفين حيث ذكروا ان التقية غير جارية في مسح الخفين وذكرنا نحن ان عدم جريان التقية في مسح الخفين ومتعة الحج وشرب المسكر يختص بالائمة عليهم السلام ولا يعم غيرهم وعلى تقدير التنازل عن ذلك وفرض شمول الحكم لغيرهم (ع) كما إذا كانت الكلمة الواردة في صحيحة زرارة المتقدمة (لا يتقى) لا (لا نتقي) ذكرنا ان الظاهر ان خروج الموارد الثلاثة عن التقية خروج موضوعي غالبا لا انها خارجة عنها حكما على ما فصلنا الكلام عليه سابقا. فعلى ذلك لو فرضنا ان موضوع التقية في المسح على الخفين قد تحقق في مورد على وجه الندرة والاتفاق كما إذا خاف من العامة على نفسه من الاتيان بالمأمور به أعني المسح على الرجلين فمسح على الخفين تقية فالظاهر جريان التقية فيه لانصراف الاخبار إلى الغالب وانه الذى لا يتحقق فيه موضوع التقية. (الرابع): ما إذا اكره على التبري من أمير المؤمنين (ع) لما ورد في عدة من الاخبار من الامر بمد الاعناق والنهي عن التبرى منه (ع) لانه على الفطرة أو مولود على الفطرة. فمن جملتها ما رواه الشيخ في مجالسه باسناده عن محمد بن ميمون عن (* 1) المروية في ب 31 من ابواب الامر والنهي من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست