responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 259
كانت ضررية فان ترك التقية حينئذ باتيان المستحب الضرري أرجح من فعلها وترك العمل الاستحبابي وهذا بناء على ما قدمناه عند التكلم على حديث لا ضرر من أنه كحديث الرفع وغيره مما دل على ارتفاع الاحكام الضررية على المكلف. ومعه يكون ترك التقية باتيان المستحب أرجح من فعلها وترك العمل المستحب هذا كله في هذه الجهة. (الجهة الثانية): بيان مورد التقية بالمعنى الاخص مقتضى الاطلاقات الكثيرة الدالة على أن من لا تقية له دين له أو لا ايمان له وانه ليس منا من لم يجعل التقية شعاره ودثاره وان التقية في كل شئ، والتقية ديننا إلى غير ذلك من الاخبار المتقدمة (* 1) ان التقية تجري في كل مورد احتمل ترتب ضرر فيه على تركها. بل الظاهر بما ورد من أن التقية شرعت ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية (* 2) ان النقية جارية في كل شئ سوى القتل وقد أشرنا آنفا أن التقية بالمعنى اخص واجبة فتجب في كل مورد احتمل فيه الضرر على تقدير تركها وقد استثنى الاصحاب (قدهم) عن وجوب التقية موارد: موارد الاستثناء: (الاول): ما إذا كره على قتل نفس محترمة وقد تقدم ان التقية المتحققة بقتل النفس المحترمة محرمة وذلك لما ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: انما جعل التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية (* 3) وصحيحة أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام. انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم (* 1) المتقدمة في ص 246 و 255 (* 2) و (* 3) المرويتان في ب 31 من ابواب الامر والنهي من الوسائل


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست