responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 257
ولكنا قدمنا ان التقية من الوقاية. وقد أخذ في موضوعها خوف الضرر ومع العلم بعدم ترتب الضرر على تركها لا يتحقق موضوع للتقية. والصحيح ان يمثل التقية المحرمة بالقتل كما مر وبما إذا كانت المفسدة المترتبة على فعل التقية أشد واعظم من المفسدة المترتبة على تركها أو كانت المصلحة في ترك التقية أعظم من المصلحة المترتبة على فعلها، وكما إذا علم بأنه ان عمل بالتقية ترتب عليه اضمحلال الحق واندراس الدين الحنيف وظهور الباطل وترويج الجبت والطاغوت وإذا ترك التقية ترتب عليه قتله فقط أو قتله مع جماعة آخرين ولا اشكال حينئذ في أن الواجب ترك العمل بالتقية وتوطين النفس للقتل لان المفسدة الناشئة عن التقية أعظم وأشد من مفسدة قتله. نعم ربما تكون المفسدة في قتله أعظم واكثر كما إذا كان العامل بالتقية ممن يترتب على حياته ترويج الحق بعد الاندراس وانجاء المؤمنين من المحن بعد الابتلاء ونحو ذلك ولكنه أمر آخر والتقية بما هي تقية متصفة بالحرمة في تلك الصورة كما عرفت. ولعله من هنا أقدم الحسين سلام الله وصلواته عليه وأصحابه رضوان الله عليهم لقتال يزيد بن معاوية وعرضوا أنفسهم للشهادة وتركوا التقية عن يزيد وكذا بعض أصحاب امير المؤمنين (ع) بل بعض علمائنا الابرار قدس الله أرواحهم وجزاهم عن الاسلام خيرا كالشهيدين وغيرهما. ورابعة تتصف التقية بالمعنى المتقدم بالاستحباب وقد مثل له شيخنا الانصاري (قده) بالمداراة معهم ومعاشرتهم في بلادهم وحضور مجالسهم وعيادة مرضاهم وغير ذلك مما لا يترتب أي ضرر على تركه بالفعل إلا أن تركه كان مفضيا إلى الضرر على نحو التدريج. وفيه ما تقدم من ان التقية متقومة بخوف الضرر الذي يترتب على


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست