responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 249
لانه لم يوثق في الرجال (* 1) وأما الرواية الاولى أعني صحيحة زرارة الاولى فهي أيضا غير صالحة للاستدلال بها على المدعى لاحتمال أن يكون الحكم الوارد فيها من مختصاته (ع) ومع هذا الاحتمال كيف يسوغ الاستدلال بها على عدم جواز التقية في مسح الخفين على المكلفين فلا تبقى في البين رواية الا الصحيحة الثانية لزرارة وهي العمدة في المقام. فان قلنا باعتبار رواية أبي الورد المتقدمة ولو بأحد الوجهين المتقدمين من عمل المشهور على طبقها أو لكون حماد بن عثمان الواقع في سندها من أحد أصحاب الاجماع فلا اشكال في المسألة لان الرواية ناصة في الجواز والصحيحة ظاهرة في حرمة التقية في محل الكلام فيجمع بينهما بحمل الظاهر على النص. ونتيجة هذا الجمع ان التقية في الامور الثلاثة الواردة في الرواية أمر مكروه أو يحمل الصحيحة على غير الكراهة مما لا ينافي الرواية واما إذا لم نقل باعتبار الرواية ولم نعتمد عليها في الاستدلال فهل يمكننا رفع اليد بصحيحة زرارة عن الاطلاقات والعمومات الواردة في التقية نظرا إلى أن الصحيحة أخص منها مطلقا فهي توجب تقييدها لا محالة أو ان الامر بالعكس فلا بد من أن يرفع اليد عن الصحيحة بهذه الاطلاقات والعمومات؟ الثاني هو التحقيق وذلك لان الظاهر ان الصحيحتين المتقدمتين لزرارة متحدتان والوجه في هذا الاستظهار أمور. (منها): ان زرارة بعد ما نقل الصحيحة الاولى وعقبها بما فهمه منها من ان عدم جواز التقية في الموارد الواردة في الصحيحة من خصائص (* 1) نعم ورد درست في أسانيد تفسير القمي فهو ثقة بتوثيقه فليلاحظ.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست