responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 248
لا أتقي على المثال: (الثالثة): ما رواه الكليني (قده). أيضا عن درست عن محمد ابن الفضيل الهاشمي قال: دخلت مع اخوتي على أبي عبد الله (ع) فقلنا انا تريد الحج وبعضنا صرورة فقال: عليكم بالتمتع فانا لا نتقي في التمتع بالعمرة إلى الحج سلطانا واجتناب المسكر والمسح على الخفين. (* 1) (الرابعة): ما رواه الكليني والبرقي والصدوق (قدس الله اسرارهم) عن أبي (ابن) عمر الاعجمي عن أبي عبد الله (ع) في حديث انه قال: لا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شئ إلا في النبيذ والمسح على الخفين (* 2) وزاد في الخصال ان تسعة اعشار الدين في التقية، ولم يذكر في هذه الرواية متعة الحج كما لم يذكر في شئ من روايات الكليني والبرقي والصدوق لهذه الرواية ولا نقل ذلك عنهم (قدهم) في الوسائل ولا في غيره من كتب الحديث. فما في كلام المحقق الهمداني (قده) من نقل الرواية مشتملة على متعة الحج من سهو القلم هذه هي الاخبار الواردة في المقام وقد عرفت استدلالهم بها على عدم جواز التقية في المسح على الخفين. ويرد الاستدلال بالرواية الاخيرة انها ضعيفة السند وغير قابلة للاستدلال بها على شئ لان أبا عمر الاعجمي ممن لم يتعرضوا لحاله فهو مجهول الحال من جميع الجهات حتى من حيث التشيع وعدمه فضلا عن الوثاقة وعدمها فالرواية ساقطة عن الاعتبار وكذلك الرواية الثالثة لضعفها بمحمد بن الفضيل الهاشمي لعدم توثيقة في الرجال وكذلك درست. المواقع في سندها (* 1) المروية في الكافي الجزء 4 ص 293 من الطبعة الحديثة (* 2) المروية في ب 25 من ابواب الامر والنهي من الوسائل


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست