responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 232
الخف أو لخوف سبع ونحو ذلك فالمشهور بين المتقدمتين والمتأخرين جوازه بل لا خلاف في المسألة إلا من جملة من متأخر المتأخرين واستدل عليه بأمور. (منها): دعوى الاجماع على كفايه المسح على الحائل للضرورة لما عرفت من اطباق القدماء و المتأخرين على الجواز ولم يخالفهم في ذلك إلا جمع من متأخر المتأخرين وهو غير قادح في الاجماع كما هو ظاهر. ويرد هذا الوجه انا نحتمل استناد المجمعين في المسألة إلى أحد الوجوه الآتية ومعها لا يمكن الاعتماد على اجماعهم، لعدم كونه تعبديا كاشفا عن رأي الامام عليه السلام. و (منها): رواية أبي الورد قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ان أبا ظبيان حدثني انه رأي عليا (ع) اراق الماء ثم مسح على الخفين فقال: كذب أبو ظبيان اما بلغك قول علي عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين. فقلت: فهل فيهما رخصه؟ فقال: لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك. (* 1) وهي ظاهرة الدلالة على جواز المسح على الخفين عند خوف الثلج ونحوه هذا وقد أورد صاحب المدارك على هذا الوجه بأن الرواية ضعيفة السند بابي الورد لعدم توثيقه في الرجال فلا يجوز الاعتماد على روايته. واجيب عن ذلك بوجوه: (الاول): ان الرجل وان كان لم يوثق قي الرجال إلا ان الرواية قد تلقاها الاصحاب بالقبول ومنه يستكشف ان الرواية كانت مقترنة بقرينة دلتهم على صحتها. وهذا الجواب مبني على تمامية القاعدة المعروفة من ان الرواية الضعيفة (* 1) المروية في ب 38 من أبواب الوضوء من الوسائل


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست