responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 228
من أن المعنى الاول للمسح لا يعتبر فه امرار الممسوح على الماسح ولا امرار الماسح على الممسوح فانه امر يتأني بكل منهما. بل بمعنى ازالة الاثر الموجود في اليد بمسح الرأس أو الرجلين ومعناه أن الرأس أو الرجلين قد ازال الاثر عن اليد. وعليه فقد فرض في الآية المباركة وجود أثر في اليد حتى يزيله الرأس أو الرجل وليس ذلك إلا البلل ورطوبة الوضوء فلا اطلاق في الآية المباركة حتى يدلنا على كفاية المسح باليد اليابسة أو بالماء الخارجي. ثم ان ما ذكرناه في المقام لا ينافي ما قدمناه من أن المسح المأمور به في الوضوء ليس بمعنى ازالة الاثر بل بمعنى الامرار وذلك لانه انما كان كذلك بالنظر إلى دلالة الاخبار وهو غير مدلول الآية المباركة فالآية دلت على أن اليد لا بد أن تكون مبتلة ببلة الوضوء والاخبار دلت على امرار اليد على الرأس والرجلين فإذا ضممنا أحدهما إلى الآخر فيكون حاصل مدلولهما ان الوضوء يعتبر فيه أن نكون اليد مبتلة ببلة الوضوء وان تكون اليد المبتلة مارة على الرأس والرجلين دون العكس. و (ثانيهما): انا لو سملنا اطلاق الآية المباركة والروايات فلا نسلم اختصاص الادلة المقيدة بصوره التمكن من المسح ببلة الوضوء، لان صحيحة زرارة وعمر بن اذينة الدالتين على اعتبار كون المسح ببلة الوضوء مطلقتان وقوله عليه السلام وتمسح خطاب للمكفين وهو أمر في مقام الارشاد إلى جزئية المسح بالبلة الوضوئية في الوضوء ولم يقيد الجزئية بحالة التمكن والاختيار. ومقتضى جزئية المسح ببلة الوضوء في كلتا صورتي التمكن والتعذر سقوط الامر بالمسح والوضوء عند عدم التمكن من المسح ببلة الوضوء فيدخل بذلك تحت عنوان فاقد الماء فجب عليه التيمم بمقتضى الآية المباركة، لان فقدان الماء ليس بمعنى عدم الماء مطلقا بل لو تمكن من استعماله في


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست