responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 15
[ وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد [1] بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة، وإن طالت المدة. وأما القسم الثالث فلامور: ] عليه فالحكم بالوجوب في حقه نقض لليقين بالشك، ومعه يكون الاتيان بالوضوء تشريعا محرما، لا فيما إذا أتى به بنية الندب كما لعله ظاهر. غسل الجناية بعد غسلها:

[1] هل يستحب الاتيان بغسل الجنابة بعد غسل الجنابة؟ وهل يستحب الاتيان بالوضوء بعد غسلها؟ لم يرد مشروعية الغسل أو الوضوء بعد غسل الجنابة في أية رواية بالخصوص. نعم تشملهما الاطلاقات الواردة في استحباب الطهر على الطهر كما في مرسلة سعدان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: الطهر على الطهر عشر حسنات (* 1) لانها تشمل غسل الجنابة بعد غسل الجنابة. والاخبار الواردة في استحباب الوضوء بعد الطهور كما تقدم في رواية محمد بن مسلم. ولكن الحكم باستحباب التجديد في غسل الجنابة بعيد غايته، لانه لو كان مستحبا لبان وشاع، ولم يخف ذلك على الاصحاب (قدس الله أسرارهم) ولم يرد استحبابه في شئ من الروايات ولم يتعرض له الاصحاب في كلماتهم. بل الحكم باستحبابه لا يخلو عن مناقشة واشكال، لان المرسلة المتقدمة الدالة باطلاقها على استحباب غسل الجنابة بعد غسل الجنابة ضعيفة بالارسال وغير (* 1) المروية في الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست