responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 379
وموضوعه قد لا يكون وغير العالم قد يكون ناسيا وغافلا وقد يكون جاهلا بالحكم أو موضوعه. أما العالم بالحكم وموضوعه فلا أشكال في وجوب ردعه لوجوب النهي عن المنكر وحرمة العمل في حقه. وأما غير العالم فقد يكون جهله رافعا للحرمة الواقعية عنه كما في الناسي والغافل ولا يجب الردع في مثله لانما يصدر منهما عمل محلل حقيقة وغير مبغوض في حقهما. وقد يكون جهله مسوغا للعمل في مرحلة الظاهر فحسب ولا يتصف بالحلية الواقعية لاجله بل هو باق على مبغوضيته وحرمته كما هو الحال في موارد الجهل بالموضوع إذا أرتكب العمل أعتمادا على أصل أو أمارة نظير ما إذا ظن بالقبلة في جهة معينة أو قامت الامارة على ذلك وبال المكلف إلى غيرها وصادف القبلة واقعا لخطأ الامارة أو الظن. والردع في هذه الصورة أيضا غير واجب وهذا لا لان العلم مباح واقعا بل لانه مرخص في الارتكاب ومع الترخيص المولوي ولو في مرحلة الظاهر لا يبقى مجال للردع عنه وهذا هو الحال في جميع الشبهات الموضوعية إذا أعتمد فيها على أصل أو أمارة معتبرة ولم يصادفا الواقع إلا فيموارد علمنا فيها بأهتمام الشارع وعدم رضائه بصدورها ولو من غير الملكفين وذلك كما في النفوس والاعراض والاموال الخطيرة فإذا أراد تزويج أمرئة وعلمنا أنها أخته أو أراد قتل شخص بأعتقاد أنه سبع أو كافر وعلمنا أنه مؤمن محرم القتل وجب ردعه عن عمله وإن كان مستندا في عمله ذلك إلى حجة معتبرة. وأما لو كان المكلف جاهلا بالحكم ولم يكن جهله رافعا للحرمة الواقعية كما في موارد الغفلة والنسيان فيجب إرشاده من باب وجوب البيان وتبليغ الاحكام الشرعية وحفظها عن الانطماس والاندارس.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست