responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 358
بأجمعهم يهود أو نصارى مثلا لم يجز الدخول فيه من غير أزار. وأما بالاضافة إلى حرمه النظر إلى عورة الكفار ففيه كلام وخلاف وقد ورد جوازه في روايتين وإن كان يحتمل أتحادهما (إحداهما): حسنة أبن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار و (ثانيتهما): مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام أنه قال: إنما أكره النظر إلى عورة المسلم فأما النظر إلى عوره من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار وهما صريحتان في الجواز كما ترى ولعل الوجه فيه أن غير المسلم نازل عن الانسانية وساقط عن الاحترام فحالهم حال الحيوان لانهم كالانعام بل هم أضل. وهذا أعني القول بالجواز هو المحكي عن جماعة وهو ظاهر الوسائل والحدائق بل الصدوق أيضا لان أيراده الرواية في كتابه يكشف عن عمله على طبقها. وما ذهبوا إليه لا يخلو عن قوة لصراحة الحسنة في الجواز وأعتبارها بحسب النسد هذا وقد يناقش في الاستدلال بها من جهتين: (إحداهما): أنها ضعيفة السند بالارسال لان أبن أبي عمير قد نقلها عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الحدائق وصفها بالارسال وإن كان قد عمل على طبقها. وهذه المناقشة ساقطة وذلك لان لان مراسيل أبن أبي عمير كماسنيده لما مر غير مرة من أن المراسيل ساقطة عن الحجية مطلقا كان مرسلها أبن أبي عمير ونظرائه أم غيرهم. بل لان قوله: عن غير واحد معناه أن الرواية وصلت إليه عن جماعة من الرواة لعدم صحة هذا التعبير فيما إذا رواها واحد أو أثنان وتلك الجماعة نطمئن بوثاقة بعضهم على الاقل لانه من البعيد أن يكون كلهم غير موثقين. (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 6 من أبواب آداب الحمام من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست