responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 359
و (ثانيتهما): أن الرواية مهجورة لاعراض الاصحاب عن العمل على طبقها كما يستكشف من أطلاق كلماتهم في حرمة النظر إلى عورة الغير. ويرد على هذه المناقشة. (أولا): أن إعراضهم عن الرواية لم يثبت بوجه لانه من المحتمل أن يستندوا في الحكم بحرمة النظر مطلقا إلى ترجيع الادلة المعارضة وتقديمها على روايه الجواز كما ربما يظهر من كلام شيخنا الانصاري (قده) فتركهم العمل على طبقها من جهة مخالفه الرواية لاطلاق الآية والروايات. والاعراض عن الرواية إنما يسقطها عن الحجية فيما إذا كشف عن ضعفها دون ما إذا كان مستندا إلى علة أخرى كما في المقام على أن مثل الصدوق وغيره ممن ذهبوا إلى الجواز قد عملوا على طبقها فصغرى الاعراض غير ثابتة. و (ثانيا): أن كبرى سقوط الرواية عن الحجية بأعراضهم لا يمكن الالتزام بها بوجه كما قدمناه في محله وعلى ذلك لاأشكال في الرواية سندا كما لاكلام في دلالتها على الجواز فهي مقيدة للادلة المتقدمة الدالة على حرمة النظر إلى عورة الغير على تقدير كونها مطلقة هذا. على أنا لو أغمضنا عن روايه الجواز أيضا لا يمكننا الحكم بحرمة النظر إلى عورة الكافر وذلك لقصور المقتضي في نفسه حيث لا أطلاق فيما دل على حرمة النظر إلى عورة الغير حتى يشمل الكفار لان الاخبار الواردة في ذلك مقيدة بالمؤمن أو المسلم أو الاخ وأما الآية المباركة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فهي أيضا لا دلالة لها على المدعى وذلك: أما (أولا): فلان الظاهر من الآية المباركة أنها ناظرة إلى الجامعة الاسلاميه وتكفلت ببيان وظيفة بعضهم بالاضافة إلى بعض آخر فلا أطلاق لها (* 1) المتقدمة في ص 351.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست