responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 355
[ المميز [1] كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا [2] أو طفلا مميزا، والعورة في الرجل: القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة: القبل والدبر [3]. ]

[1] لانه مقتضى أطلاق الادلة المتقدمة، وعدم حرمة كشف العورة والنظر إليها في حق الطفل والمجنون نظرا إلى أعتبار العقل والبلوغ في التكليف لا يستلزم جواز كشف العورة عندهما أو جواز النظر إلى عورتيهما في حق المكلفين نعم لا يجب ستر العورة عن الصبي غير المميز ولاعن المجنون غير المدرك لشدة جنونه وذلك لان الظاهر المنصرف إليه من الادلة المتقدمة أن العورة إنما يجب سرتها عن الناظر المدرك دون الناظر فاقد الشعور وإلادراك فأن حاله حال الحيوان فكما لا يحرم الكشف عنده فكذلك الناظر غير الشاعر المدرك.
[2] لاطلاق ما دل على حرمة النظر إلى عورة الغير، وإنما خرجنا عن هذا الاطلاق في الطفل غير المميز بالسيرة الجارية على جواز النظر إلى عورته كما تأتى الاشارة إليه في المسألة الثالثة إن شاء الله.
[3] الذي ورد في الادلة المتقدمة من الآيات والروايات هو عنوان الفرج والعورة والظاهر أنهما والسوءة من الالفاظ المترادفة كالانسان والبشر ومعناها ما يستحيى ويأبى من أظهاره الطبع البشري والقدر المتيقن من ذلك هو القبل والدبر في المرأة، والدبر والقضيب والبيضتين في الرجل. وحرمة النظر إلى الزائد عن ذلك كحرمة كشفه تحتاج إلى دليل. وما أستدل به على التعميم روايات ثلاث: (إحداهما): روايه قرب الاسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست