responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 356
ما بين السرة والركبة (* 1). و (ثانيتها): خبر بشير النبال قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام فقال تريد الحمام؟ قلت: نعم، فأمر بأسخان الماء ثم دخل فأتزر فغطى ركبتيه وسرته ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا عن الازار، ثم قال: أخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده، ثم قال: هكذا فأفعل (* 2). و (ثالثتها): حديث الاربعمأة المروي في الخصال عن على عليه السلام إذا تعرى أحدكم (الرجل) نظر إليه الشيطان فطمع فيه فأستتروا ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم وهي تدل على أن العورة الواجبة سترها هي ما بين السرة والركبة. إذ أن هذه الاخبار ساقطة عن الاعتبار لضعف أسنادها ولا يمكن الاستدلال بها بوجه، على أنها معارضة بمثلها من الاخبار الضعاف: (منها): مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام الفخذ ليس من العورة (* 4) و (منها): مرسلة أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالاليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (* 5). و (منها): مرسلة الكليني: أما الدبر فقد سترته الاليتان وأما القبل فأستره بيدك (* 6) وبما ذكرناه تحمل الطائفة المتقدمة على الاستحباب بناء (* 1) المروية في ب 44 من أبواب نكاح العبيد والاماء من الوسائل. (* 2) المروية بالتقطيع في ب 5 و 27 و 31 من أبواب اداب الحمام من الوسائل. (* 3) المروية في ب 10 من أبواب الملابس من الوسائل. (* 4) و (* 5) و (* 6) المرويات في ب 4 من أبواب اداب الحمام من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست