responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 293
[ فصل في حكم الاواني (مسألة) لا يجوز أستعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة [1] فيما يشترط فيه الطهارة، من الاكل والشرب والوضوء والغسل بل الاحوط [2] عدم أستعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا. ] الشك العادي ومعه لابد من أن يرجع في تطهيره إلى العادة المتعارفة بين الناس لان شكه هذا غير عادي وهو من الشيطان أو أنه جنون كما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان قال: ذكرت لابي عبد الله عليه السلام رجلا متبلا بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل عاقل فقال: أبو عبد الله عليه السلام وأي عقل له وهو يطيع الشيطان فقلت له وكيف يطيع الشيطان، فقال. سله هذا الذي يأتيه من أي شئ هو؟ فإنه يقول لك من عمل الشيطان (* 1) وقد حكى مد ظله (عن بعض مشايخه) عن بعض المبتلين بالوسواس أنه كان يشك في جواز صلاة الصبح للشك في طلوع الفجر وعدمه وفي عين الوقت يشك في طلوع الشمس وقضاء صلاته. فصل في أحكام الاواني

[1] لانه بعد الفراغ عن نجاسة الميتة وجلد نجس العين لاإشكال في تنجس ما في تلك الظروف من المأكول والمشروب ولا يسوغ أكل المتنجس أو شربه أو التوضوء والاغتسال به.
[2] هذا الاحتياط وجوبي لعدم كونه مسبوقا بالفتوى في المسألة فيناقض ما تقدم منه (قده) في الكلام على نجاسة الميتة من جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة، وما أفاده (قده) في تلك المسألة هو الصحيح لانه (* 1) المروية في ب 10 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست