responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 153
[ والظاهر أن السفينة والطرادة من غير المنقول [1] وفي الگري ونحوه ] على الجفاف بالشمس وذلك لان المكان إذا جف جازت الصلاة عليه سواء أستند جفافه إلى الشمس أم أستند إلى غيرها. (الثالث): الاستصحاب لان الحصر والبواري كانا قبل قطعهما وفصلهما بحث لو أشرقت عليهما الشمس طهرتا لكونهما من النبات وهو مما لا ينقل فلو شككنا بعد فصلهما في بقائهما على حالتهما السابقة وعدمه نبني على كونهما بعد القطع أيضا كذلك للاستصحاب التعليقي ومقتضاه الحكم بكون الشمس مطهرة للحصر والبواري. وقد يقال: بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي أعني أستصحاب نجاستهما المتيقنة قبل أشراق الشمس عليهما ويحكم بتساقطهما والرجوع إلى قاعدة الطهارة. وفي كلا الامرين مالا يخفى. أما في التمسك بالاستصحاب فلانه من أستصحاب الحكم المعلق، والاستصحابات التعليقية غير جارية في نفسها وإن قلنا بجريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية فضلا عما إذا لم نقل به. وأما جعلة معارضا بالاستصحاب التنجيزي والحكم بالتساقط والرجوع إلى قاعدة الطهارة فلعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية (أولا) ولعدم كون المورد من موارد الرجوع إلى قاعده الطهارة (ثانيا) لان المرجع في المقام بعد تساقط الاصلين إنما هو العمومات أو المطلقات الدالة على أعتبار الغسل بالماء في تطهير المتنجسات والمتخلص أنه لا دليل على الحاق الحصر والبواري بالارض بل حالهما حال غيرهما من المنقولات.

[1] لما تقدم من أن مطهرية الشمس غير مختصة بالارض، لان عنوان (الموضع القذر) أو (السطح) أو (المكان الذى يصلى فيه) كما ورد في الاخبار

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست