responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 152
لم يحجز عنه حاجب من دون أن يكون ذلك مختصا بالمثبتات. فالصحيح أن دلالة الرواية على المدعى غير قابلة للمناقشة، وإنما لا نعتمد عليها لضعيف سندها كما مر. (الثاني): صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه السلام في حديث قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس (* 1). فإنها وإن كانت مطلقة من حيث جفافها بالشمس أو بغيرها، فعدم تقييدها الجفاف بها، إلا أنه لا بد من تقييدها بذلك بصحيحة زرارة الدالة على أعتبار كون الجفاف بالشمس. وبذلك تدل الصحيحة على طهارة البواري فيما إذا أصابتها الشمس وجففتها، إذ الصلاة على البواري طاهره، أرادة السجود عليها ولا يتم هذا إلا بطهارتها. ويمكن المناقشة في هذا الاستدلال بأن الصلاة على الشي وإن كان مشعرا بأرادة السجود عليه إلا أنه لا يبلغ مرتبة الظهور لتعارف التعبير بذلك في أتخاذ الشي مكانا للصلاة، حيث أن لفظة (على) للاستعلاء وهو متحقق عند أتخاذ شي مكانا للصلاة، لاستعلاء المصلي على المكان. ويشهد على ذلك أستعمال هذه الجملة في صحيحة زرارة بالمعنى الذي ذكرناه قال: سأتله عن الشاذ كونة يكون عليها الجنابة أيصلي عليها في المحمل قال: لا بأس بالصلاة عليها (* 2) ونظيرها من الاخبار، ومع هذا الاحتمال لا يبقى مجال للاستدلال بالصحيحة على المدعى. ويتضح مما ذكرناه أنه لا حاجة إلى تقييد إطلاق الصحيحة بحمل الجفاف. (* 1) المروية في ب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل. (* 2) المروية في ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست