responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 89
[ " التاسع ": الخمر [1] ] العدم الازلي فإذا ضممنا أحدهما إلى الآخر فيثبت عدم البصر عمن من شأنه الابصار وكذلك الكلام فيمن يشك في ان له لحية أو انه اقرع أو غير ذلك مما هو من الاعدام والملكات. بل الصحيح ان الاعدم والملكات اعدام خاصة ومن قبيل البسائط، ولا يسعنا التعبير عنها إلا بالعدم والملكة لا ان تعبيرنا هذا من جهة انها مركبة وعليه فلا يمكننا احرازها بضم الوجدان إلى الاصل إذ لاحالة سابقة للاعدام الخالصة فلا يصح ان يقال في المقام ان القابلية محرزة بالوجدان لان من يشك في كفره واسلامه بالغ عاقل فإذا اثبتنا عدم اسلامه بالاستصحاب - لانه أمر حادث مسبوق بالعدم - فبضم الوجدان إلى الاصل نحرز كلا جزئي الموضوع المركب للحكم بالكفر. وذلك لما مر من أن الكفر عدم خاص وإذ لا حالة سابقة فلا يجري فيها الاستصحاب. كما ان استصحاب عدم الاسلام غير جار حيث لا اثر عملي له شرعا فاستصحاب عدم الاسلام لاثبات الكفر كاستصحاب عدم الابصار لاثبات العمى من أظهر أنحاء الاصول المثبتة ومعه لا يمكننا الحكم بكفر من نشك في اسلامه وكفره كما لا يمكننا أن نرتب عليه شيئا من الآثار المترتبة على الاسلام، نعم يحكم بطهارته بمقتضى قاعدة الطهارة للشك في طهارته ونجاسته بل ولعله - أعني الحكم بطهارته - مما لا خلاف فيه كما أشرنا إليه سابقا (* 1).

[1] نجاسة الخمر هي المعروفة بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ولم ينقل الخلاف في ذلك إلا من جماعة من المتقدمين كالصدوق ووالده في الرسالة والجعفي والعماني وجملة من المتأخرين كالاردبيلي وغيره حيث ذهبوا إلى طهارتها واختلافهم في ذلك انما نشأ من اختلاف الروايات التي هي العمدة في المقام وذلك (* 1) مرت الاشارة إليه في ج 1 ص 498.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست