responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 88
[ (مسألة 4) من شك في إسلامه وكفره طاهر، وان لم يجر عليه سائر أحكام الاسلام [1] ]

[1] إذا شككنا في إسلام أحد وكفره " فتارة ": نعلم حالته السابقة من الاسلام أو الكفر. ولا ينبغي الاشكال حينئذ في جريان استصحاب اسلامه أو كفره وبه نرتب عليه آثارهما كالحكم بطهارته وارثه وجواز مناكحته ووجوب دفنه وغيرها من الآثار المترتبة على اسلامه أو الحكم بنجاسته وغيرها من الآثار المترتبة على كفره وهذا كما إذا علمنا بتولده من مسلمين أو من مسلم وغير مسلم فانه حينئذ ممن نعلم باسلامه لاجل التبعية لوالديه أو لاشرفهما وقد ذكرنا ان الكفر في مثله يتوقف على جحوده وانكاره فإذا شككنا في جحوده فلا مناص من الحكم باسلامه بالاستصحاب وكذا الحال فيمن علمنا بتولده من كافرين لان نجاسته متيقنة حينئذ من أجل تبعيته لوالديه وقد عرفت ان الاسلام في مثله يتوقف على ان يعترف بالوحدانية والنبوة فإذا شككنا في انه اعترف بهما أم لم يعترف فلابد من استصحاب كفره والحكم بترتب آثاره عليه و " أخرى ": نجهل بحالته السابقة ونشك في اسلامه وكفره بالفعل ومقتضى القاعدة - في هذه الصورة - طهارته من دون ان نرتب عليه اسلامه ولاشياء من آثاره كوجوب دفنه وجواز مناكحته والوجه في ذلك ان تقابل الكفر والاسلام وان كان من تقابل العدم والملكة، والاعدام والملكات من قبيل الامور العدمية إلا انها ليست عدما مطلقا بل عدم خاص وبعبارة أوضح ان العدم والملكة ليس مركبا من أمرين: أحدهما العدم وثانيهما الملكة - كما يعطي ذلك ظاهر التعبير - حتى يمكن احراز المركب منهما بضم الوجدان إلى الاصل بأن يقال في العمى - مثلا - ان الملكة وقابليته للابصار محرزة بالوجدان لانه انسان، وعدم البصر يثبت باستصحابه على نحو

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست