responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 406
[ وإن كانت نجاسة احدهما اكثر [1] ] أو البطلان في البيع الفضولي؟ فكما لا ربط ولا جامع بين أصالة الطهارة وبطلان البيع الفضولي كذلك لا جامع بين كبرى التعارض والتزاحم. وله " قده " حاشيتان في مسألة ما إذا دار أمر المكلف بين مكانين في احدهما قادر على القيام ولكن لا يتمكن من الركوع والسجود إلا مؤميا، وفي الآخر لا يتمكن من القيام إلا أنه يتمكن منهما جالسا ولم يسع الوقت للجمع بينهما بالتكرار. قدم في إحدى الحاشيتين الرجوع والسجود جالسا على القيام مؤميا فيهما وعكس الامر في الحاشية الثانية فقدم الصلاة مع القيام مؤميا في ركوعها وسجودها على الصلاة مع الركوع والسجود جالسا حيث قال: " الاحوط أن يختار الاول " وقد نظر في إحداهما إلى الترجيح بالاهمية لوضوح أهمية الركوع والسجود من القيام. ونظر في الثانية إلى الترجيح بالاسبقية في الزمان والوجود. ولم يكن شئ من ذلك مترقبا منه " قده " وتعرض الماتن " قده " للمسألة في بابي القيام والمكان من بحث الصلاة وذهب في كلا الموردين إلى التخيير بينهما، وعلى الجملة أن ادراج تلك المسائل تحت كبرى المتزاحمين إنحراف عن جادة الصواب بل الصحيح انها من كبرى التعارض ولا بد فيها من الترجيح بما مر وما ذكرناه في المقام باب تنفتح منه الابواب فاغتنمه.

[1] النهي عن الطبيعة يتصور على وجهين: فان المفسدة قد تكون قائمة بصرف الوجود - كما أن المصلحة قد تكون كذلك - بحيث لو وجد فرد من الطبيعة عصيانا أو اضطرارا ونحوهما تحققت المفسدة في الخارج وفات الغرض الداعي إلى النهي، ويعبر عنه بارادة خلو صفحة الوجود عن المنهي عنه. وفى مثله إذا وجد فرد من افراد الطبيعة سقط عنها النهي، ولا يكون في الفرد الثاني والثالث وغيرهما أي مفسدة ولا يكون موردا للنهى كما إذا نهى السيد

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست