responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 405
ثم إنا لو اغمضنا عن ذلك وبنينا على أن المدار في التعارض وحدة الملاك و والمقتضي وعدم اشتمال كلا المتعارضين عليهما ايضا لا تندرج المسألة في كبرى التزاحم وذلك لان لان الصور المحتملة في مقام الثبوت ثلاث لا رابع لها إذ الجزءان أو الشرطان الذان دار الامر بينهما إما أن لا يكون في شئ منهما الملاك. وأما ان يكون الملاك لكل منهما بحيث لو أتى بالصلاة فاقدة لشئ منهما بطلت. وإما أن يكون الملاك لاحدهما دون الاخر. أما الصورة الاولى فلازمها الحكم بصحة الصلاة الفاقدة لذينك الجزءين أو الشرطين معا إذ لا ملاك ولا مدخلية لهما في الصلاة وهذا خلاف علمنا الاجمالي بوجوبها مقيدة بهذا أو بذاك. وأما الصورة الثانية فلازمها سقوط الامر بالصلاة لمدخلية كل من الجزءين أو الشرطين في صحتها بحيث إذأ وقعت فاقدة لاحدهما بطلت وبما أن المكلف عاجز عن اتيانهما معا فيسقط عنه الامر بالصلاة. وهذا ايضا على خلاف العلم الاجمالي بوجوبها مقيدة باحدهما، ومع بطلان القسمين السابقين تتعين الصورة الثالثة وهي أن يكون المقتضي لاحدهما دون الاخر وهو الميزان في تعارض الدليلين عند صاحب الكفاية " قده " فعلى مسلكنا ومسلكه لا بد من اندراج المسألة تحت كبرى التعارض. وهذا انجلاف التزاحم بين التكليفين الاستقلاليين، إذ لا مانع من اشتمال كل منهما على الملاك وبما أن المكلف غير متمكن من امتثالهما فيسقط التكليف عن احدهما ويبقى الآخر بحاله، والمتحصل أن في تلك المسائل لا سبيل للرجوع إلى مرجحات باب التزاحم، والعجب كله عن شيخنا الاستاذ " قده " حيث ذهب في تلك المسائل إلى الترجيح بتلك المرجحات ولم يدرجها في كبرى التعارض مع انه قدس الله سره هو الذي أوضح الفرق بين الكبيريين معترضا على القول بان الاصل عند الشك في الدليلين المتنافين هو التعارض أو التزاحم؟ بانه يشبه القول بان الاصل في الاشياء هل هي الطهارة


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست