responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 387
صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوبه ليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال: يصلي فيه (* 1) و " منها ": صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا (* 2) ومنها غير ذلك من الاخبار. وبازائها جملة من الاخبار دلت على وجوب الصلاة عاريا: " منها ": مضمرة سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ ايماء (* 3) و " منها ": مضمرته الاخرى قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض فأجنب وليس عليه إلا ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء، قال: يتيمم ويصلي عريانا قائما يؤمي ايماء (* 4) و " منها ": رواية محمد بن علي الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني، قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي ويؤمي ايماء (* 5) ومنها غير ذلك من الاخبار هذه هي الاخبار الواردة في المسألة فمن الاصحاب من رجح الطائفة السابقة على الثانية لاشتمالها على المرجح الداخلي أعني صحتها وكونها اكثر عددا من الثانية. ومنهم من عكس الامر لاشتمال الطائفة الثانية على المرجح الخارجي أعني عمل المشهور على طبقها ومنهم جمع ثالث قد أخذوأ بكل واحدة من الطائفتين لما فيهما من المرجحات ومن هنا ذهبوا إلى التخيير بين الصلاة عاريا وبين الاتيان بها في الثوب المتنجس. وذهب صاحب المدارك إلى عدم المعارضة بين الطائفتين لان (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 45 من ابواب النجاسات من الوسائل. (* 3) و (* 4) و (* 5) المرويات في ب 46 من ابواب النجاسات من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست