responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 386
[ وإن تمكن من نزعه ففى وجوب الصلاة فيه، أو عاريا، أو التخيير وجوه [1] الاقوى الاول، وألاحوط تكرار الصلاة. ] وأتى بها بتيممه السابق وبعد ذلك وجد الماء في أثناء وقت الفريضة الاخرى. إلا انها غير المسألة المبحوث عنها في المقام إذ المفروض في تلك المسألة أن المكلف على الطهارة حقيقة لفقدانه الماء في تمام وقت الفريضة المتقدمة وطهارته وإن كانت ترابية الا انها باقية بحالها حين اتيان الفريضة الاخيرة لوضوح أن دخول وقت الفريضة لا يكون ناقضا للطهارة بوجه ومع اتيانه الفريضة متطهرا حقيقة لا وجه لوجوب الاعادة عليه. نعم لا مانع من استحبابها كما يأتي في محله، وأين هذا من مفروض الرواية؟ فان المصلي في موردها لم يكن فاقدا للماء في مجموع وقت الصلاة فلم تنعقد له طهارة من الابتداء ومعه لا وجه لحمل الامر بالاعادة في الرواية على الاستحباب.

[1] بل أقوال اشهرها وجوب الصلاة عاريا ودونه القول بالتخيير بينها وبين الصلاة في الثوب المتنجس ودونهما القول بوجوب الصلاة في الثوب المتنجس خاصة. ومنشأ اختلاف الاقوال هو اختلاف الاخبار الواردة في المسألة فقد ورد في جملة من الاخبار الصحاح الامر بالصلاة في الثوب المتنجس وهي وان لم تبلغ من الكثرة مرتبة التواتر إلا أن دعوى القطع بصدور بعضها عنهم - ع - غير بعيدة: " منها ": صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره " آخر " قال: يصلى فيه فإذا وجد الماء غسله (* 1) و " منها ": صحيحته الاخرى أنه: سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه (* 2) و " منها ": (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 45 من ابواب النجاسات من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست