responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 339
[ وان كان أحوط، بل لا يخلو عن قوة. وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته [1] بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالاكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة [2] لعدم كونه سببا لاكل الغير بخلاف الصورة السابقة (مسأله 35) إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه اشكال [3] والاحوط ] لا يصح اسناد تنجيس يده إلى المضيف بالتسبيب لانه إنما صدر من الضيف ولا تسبب في البين، والاعلام لا دليل على وجوبه. وأما إذا وضع المضيف المنديل المتنجس في الموضع المعد للتنشف ولما غسل الضيف يده تنشف بذلك المنديل النجس فلا محالة يستند تنجيس يده إلى المالك المضيف لانه الذي وضع المنديل في المحل المعد للاستعمال فيجب عليه الردع والاعلام لان سكوته تسببب إلى النجاسة.

[1] لاشبهة في وجوب الردع حينئذ لان سكوته تسبيب إلى أكل النجس بحسب البقاء وإن لم يكن كذلك حدوثا إلا أن حرمة الانتساب التسببي - بعدما استفدناها من اطلاق الدليل - لا يفرق فيها العقل بين التسبيب بحسب الحدوث والتسبيب بحسب البقاء وبهذا تفترق هذه الصورة عن الصورة الآتية.
[2] لعدم استناد أكل النجس إلى من علم منهم بنجاسة الطعام حيث أنه مستند إلى من قدمه أو إلى أنفسهم إذا لم يقدمه شخص آخر لهم فلا يترتب على سكوته التسبيب إلى أكل النجس.
[3] قد ظهر الحال في هذه المسألة مما قدمه الماتن " قده " وقدمناه في

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست