responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 338
[ مطلقا. وأما المتنجسات فان كان التنجس من جهة كون ايديهم نجسة [1] فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهة تنجس سابق، فالاقوى جواز التسبب لاكلهم، وإن كان الاحوط تركه. وأما ردعهم عن الاكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير اشكال. (مسأله 34) إذا كان موضع من بيته أو فراشه نجسا، فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب اعلامه اشكال [2] ] استفدنا حرمته بالاضافة إلى المكلفين من اطلاق أدلة المحرمات. وأما غير المكلفين من المجانين والصبيل فحيث لا تشمله المطلقات فلا محالة يعدر الفعل منه على الوجه المباح ولا يحرم التسبيب إلى المباح فضلا عن أن يجب فيه الردع والاعلام.

[1] بان استندت النجاسة إلى أنفسهم - كما هو الغالب - والدليل على جواز التسبب وعدم وجوب الردع والاعلام حينئذ انما هو السيرة القطعية المستمرة بين المسلمين. وأما إذا لم تستند النجاسة إلى أنفسهم - كالماء المتنجس بسبب آخر فقد أفتى الماتن بعدم وجوب الردع حينئذ وهو الصحيح إذ لا دليل على حرمة التسبب بالاضافة إلى غير المكلفين لعدم صدور الفعل منهم على الوجه الحرام كما لادليل على وجوب الاعلام حينئذ. وان احتاط الماتن بترك التسبب استحبابا.
[2] عدم وجوب الردع والاعلام في المسألة مما لااشكال فيه لعدم الدليل على وجوبهما وانما ثبتت حرمة التسبيب بالاضافة إلى المكلفين وعليه فيدور الحكم مدار صدق التسبب وعدمه وليس له ضابط كلي بل يختلف باختلاف الموراد - مثلا - إذا مد الضيف يده الرطبة لان يأخذ ثيابه فاصابت الحائط المتنجس

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست