responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 151
يكن فاعلها مستحقا للعقاب بفعلها حيث ان المحرم مبغوض ولا يرضى الشارع بفعله أبدا وإن لم يستحق فاعله العقاب ومن هنا يوبخ الصبي إذا ارتكب شيئا من المحرمات مع عدم كونها محرمة في حقه بالفعل. فعلى الاول لا يحكم بنجاسة عرق الصبي لعدم حرمة العمل الصادر منه بالفعل بحيث يستحق العقاب بفعله لادلة رفع القلم عن الصبي فالجنابة غير متحققة بالاضافة إليه، وعلى الثاني لابد من الحكم بنجاسة عرقه إذا أجنب من الحرام لانه عمل مبغوض ولا يرضى الشارع بفعله وان لم يكن فاعله - وهو الصبي - مستحقا للعقاب. والظاهر ان الاول هو المتعين الصحيح، لان ظاهر أخذ الحرام موضوعا للحكمين المتقدمين ان لعنوان الحرام مدخلية في ترتبهما وانه اخذ في موضوعهما بما انه حرام فحمله على انه أخذه مشيرا إلى أمر آخر هو الموضوع في الحقيقة أعني ذات العمل خلاف الظاهر ولا يصار إليه إلا بقيام قرينة تدل عليه، ومعه لا مناص من حمل الحرام على الحرام الفعلي الذي يستحق فاعله العقاب ويؤيد ذلك ان الوطئ بالشبهة مع انه عمل مبغوض في ذاته لم يلتزموا فيه بنجاسة عرق الوطئ أو بمانعيته في الصلاة. ولا وجه له إلا عدم كون الوطئ بالشبهة محرما فعليا في حق فاعله وكذلك الغافل ونحوه فالمتحصل ان العمل إذا لم يكن محرما فعليا بالاضافة إلى فاعله إما لاجل انه لاحرمة بحسب الواقع أصلا - كما في مثل الصبي - وإما لعدم كون الحرمة فعلية وان كانت متحققة في نفسها - كما في حق الواطء بالشبهة - فلا يمكن الالتزام بنجاسة عرقه ولا بمانعيته في الصلاة. و (أما الجهة الثانية) أعني صحة الغسل من الصبي وفساده بعد الفراغ عن نجاسة عرقه فملخص الكلام فيها ان المسألة من صغريات الكبرى المعروفة وهي مشروعية عبادات الصبي وعدمها وتفصيل الكلام في تحقيقها يأتي في بحث الصلاة انشاء الله ونشير إلى اجماله هنا توضيحا للمراد فنقول مشروعية


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست