responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 138
في سعة الموضوع وضيقه، ولا مناص معه من الاكتفاء بالمقدار المتيقن - وهو المتخذ من ماء الشعير - كما هو الحال في جميع الموارد التي يدور فيها الامر بين الاقل والاكثر وذلك للشك في أن المتخذ من غيره أيضا من الفقاع حقيقة أو أن المراد به في زمانهم - ع - وبلدهم إنما هو خصوص المتخذ من ماء الشعير، حيث ان اطلاقه على الاعم في غير زمانهم أو في غير بلادهم - كالشام - مما لا يكاد يجدي في الحكم بحرمته ونجاسته إذ المدار فيهما على ما يطلق عليه الفقاع في عصرهم وبلدهم وحيث انه مشكوك السعة والضيق فيرجع في غير المورد المتيقن إلى اصالة الطهارة والحل، فالمتحصل ان المايع إذا كان مسكرا فلا اشكال في حرمته كما يحكم بنجاسته - ان تم ما استدل به على نجاسة مطلق المسكر - وأما إذا لم يكن مسكرا فالحكم بنجاسته وحرمته يحتاج إلى دليل وهو إنما قام عليهما في الشراب المتخذ من الشعير، فيرجع في المتخذ من غيره إلى مقتضى الاصول. " بقي الكلام في شئ " وهو انه هل تتوقف نجاسة الفقاع وحرمته على غليانه ونشيشه أو يكفي فيهما مجرد صدق عنوانه؟ كما هو مقتضى اطلاق الفتاوى وأغلب النصوص فقد يقال بالاول وان حكمهم بحرمة الفقاع ونجاسته على الاطلاق إنما هو بملاحظة ان الغليان والنشيش معتبران في تحقق مفهومه، لان الفقاع من فقع، فلا يكون فقاعا حقيقة إلا إذا نش وارتفع في رأسه الزبد. وهذا هو الصحيح لصحيحة محمد بن أبي عمير عن مرازم قال: كان يعمل لابي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله، قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلي (* 1) حيث دلت على أن المحرم من الفقاع هو الذي يغلي وينش، وإلا لم يكن وجه لعمله في منزل أبي الحسن عليه السلام وتفسير ابن أبي عمير بانه لم يعمل فقاع يغلى. (* 1) المروية في ب 39 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست