responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 137
[ وهو شراب متخذ من الشعير [1] على وجه مخصوص، ويقال: إن فيه سكرا خفيا، وإذا كان متحذا من غير الشعير فلا حرمة، ولا نجاسة، إلا إذا كان مسكرا. ] العرق باقسامه إنما هي بنسبة الواحد إلى اثنين فنصفه الآخر خليط ومزيج وأما في الخمر باقسامها فهي بنسبة الواحد إلى خمس، وفي الفقاع بنسبة الواحد إلى خمسين. وحيث انه خمر حقيقية حكم بنجاسته وحرمته، ويدل عليه قوله عليه السلام انه خمر مجهول - كما مر - وقوله: انه خمرة استصغرها الناس (* 1). وإما من جهة ان الفقاع وان لم يكن خمرا حقيقة إلا أن الشارع نزله منزلة الخمر في جميع ما كان يترتب عليها من أحكامها فهو تنزيل موضوعي. وكيف كان فلا إشكال في ان حكمه حكم الخمر بعينها، وإنما الكلام في تعيين موضوعه وتحقيق ان الفقاع أي شئ واليه أشار الماتن بقوله: وهو شراب متخذ من الشعير.

[1] وقع الكلام بينهم في أن الفقاع ما هو؟ فذهب بعضهم إلى انه شراب يتخذ من ماء الشعير، وعن آخر ان الفقاع وان كان بحسب القديم والغالب يتخذ من ماء الشعير إلا انه الآن قد يتخذ من الزبيب، وقيل ان اطلاقه على الاعم لعله اصطلاح حدث في خصوص الشام وعليه فلابد من النظر إلى ان ما نحكم بنجاسته وحرمته هل هو خصوص ما اتخذ من ماء الشعير أو أن كل شئ صدق عليه انه فقاع محكوم بنجاسته وحرمته وان اتخذ من غيره؟ الصحيح الاقتصار في الحكم بهما على خصوص ما اتخذ من ماء الشعير، وذلك لانهم بعد اتفاقهم على ان الشراب المتخذ من ماء الشعير فقاع حقيقة اختلفوا في ان المتخذ من غيره أيضا، كذلك أو انه خارج عن حقيقته فهو من الاختلاف (* 1) رواه في الوسائل عن الوشاء في ب 28 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست