responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 136
[ العاشر): الفقاع [1] ] فلا محالة يحرم أكلهما مع المرق والطبيخ ولا ينفع حينئذ استهلاك ذلك المقدار النجس القليل في بقية اجزاء الطبيخ لانه ينجس البقية بمجرد ملاقاتها نظير ما إذا أصابته قطرة دم أو بول لانها ينجس جميع المرق وشبهه وان كانت مستهلكة في ضمن المرق فتحصل ان المسألة تبتني على المسألة المتقدمة وحيث انا نفينا هناك حرمة عصيري التمر والزبيب فضلا عن نجاستهما فلا نرى مانعا من اكلهما في الطبيخ والمرق وكذلك الحال في العنب لانا وان قلنا بحرمة عصيره إلا انا أنكرنا نجاسته وقد عرفت ان الحرمة غير مانعة عن جواز اكله في الاطعمة والامراق ما دام لم تطرء عليه صفة الاسكار فيما إذا كان بمقدار يستهلك في بقية الطبيخ والمرق.

[1] لااشكال في نجاسة الفقاع في الشريعة المقدسة - كحرمته - بل الظاهر انها اتفاقية بين أصحابنا القائلين بنجاسة الخمر، وتدل على نجاسته الاخبار المستفيضة " منها ": مكاتبة ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر (* 1) و " منها ": موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر (* 2) إلى غير ذلك من الاخبار، حيث اشتملت على ان الفقاع خمر وورد في بعضها انه خمر مجهول (* 3) وهذا إما لاجل ان الفقاع خمر حقيقة وان كان إسكاره ضعيفا بحيث لا يسكر إلا بشرب مقدار كثير منه، وعن بعض أهل الخبرة والاطلاع أن المادة " الالكلية " - التي تدور عليها رحى الاسكار - في (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 27 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل. (* 3) كما في موثقة ابن فضال ورواية ابى جميلة المرويتين في ب 27 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست