responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 97
(مسألة 3): إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم [1] ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين. وذلك لانه في الوقت لابد من الوضوء أو التيمم بأحد المائين أو الترابين - اي الموافقة الاحتمالية - بمقتضى قاعدة الاشتغال. واما القضاء فحيث نشك في موضوعه وهو الفوت فنرجع إلى البراءة عنه لان القضاء بامر جديد. وعليه فالصحيح ما ذكرناه من تخيير المكلف بين التيمم بأحد الترابين أو الوضوء بأحد المائين لانه من دوران الامر بين المحذورين. العلم الاجمالي بغصبية الماء أو التراب:

[1] ظهر حكم هذه المسألة مما بيناه في المسألة المتقدمة. وتفصيله: أنه إذا علم بغصبية ما عنده من الماء أو التراب لم يجز له التصرف في شئ منهما إذا كان عنده ماء أو تراب آخر للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في احدهما. واما إذا انحصر الماء أو التراب بهما فقد ذكر الماتن ان المكلف يكون فاقد الطهورين حينئذ. إلا أن الصحيح أن يقال: ان التراب الواقع طرفا للعلم الاجمالي بالغصبية اما ان يكون له اثر آخر غير جواز التيمم به لانه في مكان مرتفع أو منخفض - مثلا - لا يجوز السجود عليه أو أن المالك لا يرضى

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست