responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 53
ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوهما مما يخرج عن اسم الارض [1]. وهذا أقوى دليل على أن الطبخ لا يخرج الشئ عن حقيقته ولا يوجب التبدل في الاشياء كما بيناه في مثال اللحم، اذن يجوز السجود على المذكورات قبل طبخها وكذلك يجوز بعده وإذا جاز السجود عليها جاز التيمم عليها، وهذا الحكم لا للملازمة بين الامرين حتى يشكل بأن السجدة تجوز على النبات مع انه لا يجوز التيمم عليه، بل لاجل أن جواز السجدة عليها بعد الطبخ يكشف عن بقائها على كونها أرضا فإذا كانت أرضا جاز التيمم عليها كما مر. عدم جواز التيمم على ما خرج عن عنوان الارض:

[1] لا اشكال في كبرى ما أفاده (قده) اي عدم جواز التيمم بما هو خارج عن اسم الارض وان كان متكونا فيها - لما تقدم من أن التيمم لابد من وقوعه على الاجزاء الارضية. وانما الكلام في بعض الموارد التي ذكرها (قده) فان الذهب والفضة وامثالها وان كان خارجا عن الاجزاء الارضية ولا يصدق عليها عنوان الحجر أو غيره من الاجزاء الارضية إلا أن مثل العقيق والفيروز وغيرهما ليس كذلك. لان المعدن وان كان يصدق عليها من دون ريب فيقال: معدن الفيروزج أو معدن الملح أو غيرهما، إلا أن المعدن لم يترتب عليه

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست