responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 351
ومقتضى الاحتياط في المسألة هو الجمع بين تلكم الوجوه بأن يتيمم أولا ثم يتوضأ أو يغتسل بالتسبيب ثم يغتسل أو يتوضأ بالمباشرة لانه يستلزم القطع باباحة الصلاة في حقه. لانه إما مأمور بالطهارة الترابية لعدم تمكنه من الماء لاستلزامه المس الحرام وقد أتى بالتيمم، وأما هو مأمور بالطهارة المائية مع سقوط قيد المباشرة أو بقيدها وقد أتى بهما. إلا أن الاقوى - على ما ظهر مما قدمناه - تعين الاستنابة عليه لان المباشرة انما هي معتبرة في حال التمكن منها، وكفى بحرمة المس أن تكون مانعة عن المباشرة إذ بها تكون المباشرة ممتنعة شرعا والممتنع شرعا كالممتنع عقلا فتسقط شرطية المباشرة فيجب عليه الاغتسال والتوضي بالاستنابة. وهكذا الكلام في كل مورد دار الامر فيه بين التيمم والطهارة المائية مع التسبيب. والسر فيه: ان مقتضى مادل [1] على حرمة المس على المحدث: ثبوت الحرمة على نحو الاطلاق إذ لا مخصص لها في المقام كي نلتزم بعدم حرمة المس حينئذ، ومع ثبوت الحرمة لا يتمكن المكلف من الطهارة المائية بالمباشرة، وبهذا يظهر عدم وصول النوبة إلى التيمم لتمكن المكلف من الطهارة المائية مع الاستنابة فيتعين عليه ذلك حينئذ، ولا يبقى لاحتمال وجود التيمم في حقه مجال كالمسألة المتقدمة فيما إذا كان الماء في المسجد وكان المكلف جنبا

[1] راجع الوسائل: ج 1 باب 13 من أبواب الوضوء وباب 18 من أبواب التيمم.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست