responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 33
ونشك في أنه هل هو مقيد بخصوص التراب أم لا؟ فهو شك بين المطلق والمقيد ولا تجرى البراءة في الاطلاق لانه خلاف الامتنان بخلاف التقييد لان فيه كلفة زائدة ونفيه موافق للامتنان فتجري البراءة عن التقييد بالتراب لا محالة - على ما بيناه غير مرة من انه كلما دار الامر بين الاقل والاكثر تجري البراءة عن الاكثر - هذا. وقد يتوهم أن المقام من موارد الاشتغال للعلم بتوجه الامر بالصلاة مع الطهور ونشك في ان محصلها هو التيمم بالتراب خاصة أو بالاعم منه ومن الحجر والرمل من وجه الارض ولما كان الشك في المحصل فلا مناص من الاحتياط والاتيان بالتيمم بخصوص التراب. و (يدفعه): ما ذكرناه غير مرة من أن الطهور المعتبر في الصلاة فيما دل على انه " لا صلاة إلا بطهور " [1] معناه نفس الماء والتراب كما ان الوضوء اسم لنفس العمل الخارجي إلا أنه اسم لما يتحصل ويتحقق من تلك الافعال الخارجية فمعنى قوله " لا صلاة إلا بطهور " أي: لا صلاة إلا مع استعمال الماء أو التراب. وحيث أن الامر في التراب يدور بين الاقل والاكثر، والاقل معلوم الاعتبار والشك في اعتبار الزائد عليه فندفعه بالبراءة لا محال فهو شك في المكلف به لا في المحصل كما ذكرناه في الشك فيما يعتبر في الوضوء والغسل فلاحظ. " المقام الثاني ": فيما يستفاد من الادلة اللفظية. فنقول: استدل السيد المرتضى على ما اختاره من اختصاص ما يتيمم به بالتراب، بما حكي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: " جعلت

[1] الوسائل: ج 1 باب 1 من أبواب الوضوء ح 1 و 6.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست