responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 188
وهي أصرح من سابقتها، وهما تدلان على بطلان التفصيل بين التيمم البدل عن الوضوء وما هو بدل عن الغسل. وثالثا: لان التفصيل بذلك لا يمكن الالتزام به في نفسه لان الاخبار البيانية الدالة على أن التيمم ضربة واحدة قد ورد اكثرها في قضية عمار [1] وهو انما كان مأمورا بالغسل من الجنابة - على ما صرح به في الاخبار - ومعه كيف يمكن حملها على التيمم البدل عن الوضوء. (وقد يقال): ان الجمع بين الطائفتين بما ذكره الشيخ (قده) انما هو للشاهد الذي نقله العلامة عن الشيخ من انه روي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " ان التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان " [2]، وهي شاهدة الجمع بين الطائفتين. (ويندفع): بأن الرواية ليس لها وجود، ولعل اول من تنبه له صاحب المنتقى وقد ذكر انه اجتهاد من الشيخ وأن العلامة ظن من عبارته انه رواية حيث ان الشيخ بعد ما نقل الاخبار وما استدل به على التفصيل المذكور بما ذكرناه من الجمع بين الطائفتين قال: " على انا اوردنا خبرين مفسرين لهذه الاخبار احدهما عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) والآخر عن ابن أبي أذينة عن مسلم عن أبي عبد الله (ع) أن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان ". وقوله " اوردنا " كالصريح في انه يشير إلى الاخبار التي نقلها

[1] راجع الوسائل: ج 2 باب 11 من أبواب التيمم.
[2] الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 8.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست