responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 178
عليه [1] وأما مع التعدد كالحائض والنفساء [2] فيجب تعيينه [3] ولو بالاجمال.

[1] لان المفروض أن الواجب في حقه (متعين) فالتيمم لا يقع إلا بدلا عنه بلا حاجة إلى التعيين. اعتبار تعيين المبدل منه:
[2] لعدم التداخل في التيمم وان ثبت ذلك في الغسل، وكذا المستحاضة التي يجب عليها (الغسل والوضوء).
[3] فان الواجب حقائق متعددة مختلفة ولا تعيين لما يأتي بدلا عنه - عند عدم قصد التعيين - لا واقعا ولا ظاهرا فيبطل ولابد معه من الاعادة. وتوضيحه: أنه عند عدم تعيين المبدل منه لا يمكن أن يقع التيمم بدلا عن الجميع لعدم التداخل فيه كما عرفت، ولا يقع بدلا عن بعض دون بعض لانه من دون ترجيح وتعيين فيقع باطلا لا محالة. وقد يختلف أثر المبدل منه كما لو وجب عليه غسل الجنابة ووجب عليه الوضوء لسبب من اسبابه فلو تيمم بدلا عن الوضوء لم يجز له ما يجوز لغير الجنب من دخول المساجد ومس القرآن وغيرهما. وهذا بخلاف ما لو تيمم بدلا عن الغسل وكيف كان فمع التعدد لابد من تعيين المبدل منه ولو اجمالا كما لو قصد ما وجب عليه أولا.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست