responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 176
وأما اقطع اليدين [1] فيمسح بجبهته على الارض، والاحوط مع الامكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما. الموجودة على الارض ويمسح ظهرها على الارض ويستنيب شخصا ليضرب احدى يديه مع يديه مع يده الموجودة على الارض ويمسح بهما وجهه ويديه كما في المتن ويتيمم بذراع اليد المقطوعة مع اليد الموجودة. وظيفة أقطع اليدين:

[1] وأما في أقطع اليدين فحينئذ لا تشمله الآية المباركة إذ لا يد له ليمسح بها وجهه ويديه كما لا يحتمل فيه الاستنابة قطعا لان معناها أن يتيمم غيره بدلا عنه وهذا مما لا معنى له. بل يتعين في حقه أن يضرب ذراعيه على الارض ويمسح بهما وعليهما، وذلك لعدم احتمال تقدم غيرهما من الاعضاء عليهما في التيمم، ويمسح بجبهته أيضا على الارض لاحتمال سقوط اعتبار أن يكون المسح من الارض ولزوم كون المسح بالارض في العضو الموجود. والوجه فيما ذكرناه: ان المكلف في الصورتين لا يحتمل سقوط الصلاة عنه وعدم كونه مأمورا بها طيلة حياته لانه اقطع اليدين، ومع العلم بوجوبها في حقه مع اشتراطها بالطهور فمقتضى الجمع بين ما دلت عليه الآية المباركة والاخبار من اعتبار قيد المباشرة وكون المسح من الارض لا بالارض هو ما قدمناه في الاحتياط.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست