responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 153
ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث [1] بل ولا الاستباحة. (الثاني): المباشر حال الاختبار [2]. عدم اعتبار قصد الرفع في التيمم:

[1] يأتي التكلم على أن التيمم هل هو كالوضوء رافع للحدث كما هو مقتضى مادل على أن رب الماء والصعيد واحد [1]، أو أنه مبيح للدخول معه في الصلاة تخصيصا لما دل على انه (لا صلاة إلا بطهور)
[2] فيجوز في حق المتيمم؟ إلا انه لا يعتبر في صحته قصد شئ من ذلك لان ذلك كله حكم من الاحكام المترتبة على التيمم وليس هو إلا ضربة ومسحة فإذا أتى بهما ناويا به القربة فقد تحقق المأمور به وحصل الامتثال سواء أكان التيمم رافعا كما هو الصحيح الموافق لما دل على أن رب الماء والصعيد واحد أم كان مبيحا لعدم اعتبار نية الاحكام المترتبة على التيمم في صحته. الثاني مما يعتبر في التيمم:
[2] وذلك لانه يقتضيه الاخبار البيانية الواردة في كيفية التيمم [1] راجع الوسائل: ج 2 باب من ابواب التيمم 23، تجد مضمونها فيه.
[2] راجع الوسائل: ج 1 باب 1 من ابواب الوضوء.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 10  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست